الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/02/2003

رأي استشاري رقم 17/2003

الرقم
17/2003
التاريخ
21/02/2003
الملف
6/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

آلية تطبيق القانون 482 تاريخ 12/12/2002 الخاص بجدولة بدلات ورسوم الكهرباء والمياه والاعفاء من الغراكات المترتبة عليها

1- ان الاعفاء يقتضي حصره بتكاليف الاستهلاك المنزلي على الوحدات السكنية وعدم سحب هذا الاعفاء على المؤسسات الصناعية والتجارية حتلى لو اشتركت مع الوحدات السكنية في اشتراك واحد.

2- ان النص على تقسيط جميع التكاليف لمدة 6 سنوات جاء مطلقا دون قيود او شروط فينتج عن ذلك وجوب تقسيم المستحقات الى اقساط تمتد فترات دفعها ست سنوات كحد اقصى.

3- ان النص اتى مطلقا واقر الاعفاءات من الغرامات ويقتضي بالتالي حصر الاعفاء بالغرامة او الجزاء في محضر الضبط والابقاء على التكليف بقيمة المقطوعية.