Legal opinion 21/02/2003
رأي استشاري رقم 17/2003
- Number
- 17/2003
- Date
- 21/02/2003
- File
- 6/2003
- Source
- Lebanese University
آلية تطبيق القانون 482 تاريخ 12/12/2002 الخاص بجدولة بدلات ورسوم الكهرباء والمياه والاعفاء من الغراكات المترتبة عليها
1- ان الاعفاء يقتضي حصره بتكاليف الاستهلاك المنزلي على الوحدات السكنية وعدم سحب هذا الاعفاء على المؤسسات الصناعية والتجارية حتلى لو اشتركت مع الوحدات السكنية في اشتراك واحد.
2- ان النص على تقسيط جميع التكاليف لمدة 6 سنوات جاء مطلقا دون قيود او شروط فينتج عن ذلك وجوب تقسيم المستحقات الى اقساط تمتد فترات دفعها ست سنوات كحد اقصى.
3- ان النص اتى مطلقا واقر الاعفاءات من الغرامات ويقتضي بالتالي حصر الاعفاء بالغرامة او الجزاء في محضر الضبط والابقاء على التكليف بقيمة المقطوعية.