الأحكام

17/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
95/2015
التاريخ
17/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ثبت قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين بحجز حرية احد الاشخاص تحت التهديد بالسلاح، فيجرم بجناية حرمان الحرية الواردة في المادة 569 عقوبات.

لا تتوافر عناصر المادة 336 عقوبات التي تنص على الانتماء الى عصابات مسلحة تجوب الشوارع وتقوم بالسلب، فيعلن ابطال التعقبات بحق المتهم بالنسبة الى هذا الجرم.

لا يستفيد المتهم من العذر المخفف لاستمرار الخطف اكثر من ثلاثة ايام. لا اثبات على نقل وحيازة السلاح فتعلن براءته سندا للمادة 172 اسلحة.