Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
95/2015
Date
17/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ثبت قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين بحجز حرية احد الاشخاص تحت التهديد بالسلاح، فيجرم بجناية حرمان الحرية الواردة في المادة 569 عقوبات.

لا تتوافر عناصر المادة 336 عقوبات التي تنص على الانتماء الى عصابات مسلحة تجوب الشوارع وتقوم بالسلب، فيعلن ابطال التعقبات بحق المتهم بالنسبة الى هذا الجرم.

لا يستفيد المتهم من العذر المخفف لاستمرار الخطف اكثر من ثلاثة ايام. لا اثبات على نقل وحيازة السلاح فتعلن براءته سندا للمادة 172 اسلحة.