الأحكام

10/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
86/2015
التاريخ
10/03/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اطلاق النار على المدعي مما تسبب له بعطل دائم في الساق بعد تعطيله عن العمل 3 اشهر، يشكل جناية المادة 557 معطوفة على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 559/549 عقوبات كون الفعل جاء ثأرا لاخيه.

ان المدعى عليه هو من طلب نقض الحكم وان المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية تنص على انه في هذه الحالة لا يجوز للمحكمة ان تزيد العقوبة او التعويضات.

يجرم المتهم سندا للمادة 557 عقوبات وتحدد العقوبة بالمقدار الوارد في الحكم الجنائي من دون المادة 559/549 عقوبات اي الظرف المشدد.لا يجوز للمحكمة زيادة التعويضات طالما لم يطعن بها المدعي الشخصي.

لم يثبت ادلاء المتهم بتعافي المدعي بشكل تام بل ان التقارير الطبية قد اكدت توجب العلاج الطويل والمكلف، اضافة الى الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة به نظرا لصغر سنه (ثلاثين سنة). ترى المحكمة الزام المتهم بالتعويض 30 مليون ليرة.