Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
86/2015
Date
10/03/2015
President
سهير الحركة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ان اطلاق النار على المدعي مما تسبب له بعطل دائم في الساق بعد تعطيله عن العمل 3 اشهر، يشكل جناية المادة 557 معطوفة على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 559/549 عقوبات كون الفعل جاء ثأرا لاخيه.

ان المدعى عليه هو من طلب نقض الحكم وان المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية تنص على انه في هذه الحالة لا يجوز للمحكمة ان تزيد العقوبة او التعويضات.

يجرم المتهم سندا للمادة 557 عقوبات وتحدد العقوبة بالمقدار الوارد في الحكم الجنائي من دون المادة 559/549 عقوبات اي الظرف المشدد.لا يجوز للمحكمة زيادة التعويضات طالما لم يطعن بها المدعي الشخصي.

لم يثبت ادلاء المتهم بتعافي المدعي بشكل تام بل ان التقارير الطبية قد اكدت توجب العلاج الطويل والمكلف، اضافة الى الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة به نظرا لصغر سنه (ثلاثين سنة). ترى المحكمة الزام المتهم بالتعويض 30 مليون ليرة.