26/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 112/2015
- التاريخ
- 26/03/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت ارتكاب المتهمين لجناية الاشتراك في عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات التالية وهي اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي وتسليح اللبنانيين والحض على القتل والنهب والتخريب، المنصوص عليها في المواد 4 و2 و3 من قانون العقوبات الخاص تاريخ 11/1/1958.
ان للقانون الخاص اولوية على القانون العام في التطبيق سندا للمادة 182 عقوبات، وبالتالي يتهم المدعى عليهم سندا للمواد 2 و3 و4 من قانون العقوبات الخاص وليس 335 عقوبات.
ان قيام المدعى عليه بمراقبة تحركات الجيش ونقل المعلومات الى تنظيم داعش يجعل فعله تحت طائلة المادة 157 قضاء عسكري.
يتهم المدعى عليهم بالجرائم المذكورة ويحاكمون امام القضاء العسكري.