الأحكام

26/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/2015
التاريخ
26/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت ارتكاب المتهمين لجناية الاشتراك في عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات التالية وهي اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي وتسليح اللبنانيين والحض على القتل والنهب والتخريب، المنصوص عليها في المواد 4 و2 و3 من قانون العقوبات الخاص تاريخ 11/1/1958.

ان للقانون الخاص اولوية على القانون العام في التطبيق سندا للمادة 182 عقوبات، وبالتالي يتهم المدعى عليهم سندا للمواد 2 و3 و4 من قانون العقوبات الخاص وليس 335 عقوبات.

ان قيام المدعى عليه بمراقبة تحركات الجيش ونقل المعلومات الى تنظيم داعش يجعل فعله تحت طائلة المادة 157 قضاء عسكري.

يتهم المدعى عليهم بالجرائم المذكورة ويحاكمون امام القضاء العسكري.