Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
112/2015
Date
26/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

لقد ثبت ارتكاب المتهمين لجناية الاشتراك في عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات التالية وهي اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي وتسليح اللبنانيين والحض على القتل والنهب والتخريب، المنصوص عليها في المواد 4 و2 و3 من قانون العقوبات الخاص تاريخ 11/1/1958.

ان للقانون الخاص اولوية على القانون العام في التطبيق سندا للمادة 182 عقوبات، وبالتالي يتهم المدعى عليهم سندا للمواد 2 و3 و4 من قانون العقوبات الخاص وليس 335 عقوبات.

ان قيام المدعى عليه بمراقبة تحركات الجيش ونقل المعلومات الى تنظيم داعش يجعل فعله تحت طائلة المادة 157 قضاء عسكري.

يتهم المدعى عليهم بالجرائم المذكورة ويحاكمون امام القضاء العسكري.