17/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 81/2015
- التاريخ
- 17/03/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان استناد القرار الى تاريخ معين لاحتساب مدة مرور الزمن من دون استثباته ومن دون الاخذ بسائر الاوراق، يجعل القرار مخطئا في تطبيق قواعد مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي نقضه.
ان البت بمرور الزمن على جرمي استعمال المزور (مادة 454 عقوبات) والاحتيال (مادة 657 عقوبات) مرتبط باساس النزاع، فيضم الى اساس الدعوى.