الأحكام

17/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/2015
التاريخ
17/03/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استناد القرار الى تاريخ معين لاحتساب مدة مرور الزمن من دون استثباته ومن دون الاخذ بسائر الاوراق، يجعل القرار مخطئا في تطبيق قواعد مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي نقضه.

ان البت بمرور الزمن على جرمي استعمال المزور (مادة 454 عقوبات) والاحتيال (مادة 657 عقوبات) مرتبط باساس النزاع، فيضم الى اساس الدعوى.