Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2015
- Date
- 17/03/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ان استناد القرار الى تاريخ معين لاحتساب مدة مرور الزمن من دون استثباته ومن دون الاخذ بسائر الاوراق، يجعل القرار مخطئا في تطبيق قواعد مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي نقضه.
ان البت بمرور الزمن على جرمي استعمال المزور (مادة 454 عقوبات) والاحتيال (مادة 657 عقوبات) مرتبط باساس النزاع، فيضم الى اساس الدعوى.