Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
81/2015
Date
17/03/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ان استناد القرار الى تاريخ معين لاحتساب مدة مرور الزمن من دون استثباته ومن دون الاخذ بسائر الاوراق، يجعل القرار مخطئا في تطبيق قواعد مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي نقضه.

ان البت بمرور الزمن على جرمي استعمال المزور (مادة 454 عقوبات) والاحتيال (مادة 657 عقوبات) مرتبط باساس النزاع، فيضم الى اساس الدعوى.