الأحكام

26/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/2015
التاريخ
26/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض القرار للتناقض وفقدان الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "ط" و "ح"، لتجريمه المستدعي كفاعل في جرم تزوير مستندات رسمية (افادات عقارية وسندات ملكية) سندا للمادة 459 عقوبات، بينما في حيثياته اورد ان المستدعي قد كلف شخصا آخر بتزوير المستندات وقد سلمه اياها.

ان الفاعل سندا للمادة 212 عقوبات هو الذي يظهر الجرم الى حيز الوجود، وان القرار المطعون فيه لم يوضح سبب اعتباره المستدعي فاعلا للجرم مما يشكل تناقضا وفقدانا للاساس القانوني، ويستوجب النقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.