Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
111/2015
Date
26/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ينقض القرار للتناقض وفقدان الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "ط" و "ح"، لتجريمه المستدعي كفاعل في جرم تزوير مستندات رسمية (افادات عقارية وسندات ملكية) سندا للمادة 459 عقوبات، بينما في حيثياته اورد ان المستدعي قد كلف شخصا آخر بتزوير المستندات وقد سلمه اياها.

ان الفاعل سندا للمادة 212 عقوبات هو الذي يظهر الجرم الى حيز الوجود، وان القرار المطعون فيه لم يوضح سبب اعتباره المستدعي فاعلا للجرم مما يشكل تناقضا وفقدانا للاساس القانوني، ويستوجب النقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.