الأحكام

03/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/2015
التاريخ
03/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
خداج، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما انه تم نقض القرار الجنائي لجهة الحق الشخصي فقط لانحصار طعن احد المتهمين الثلاثة به، واعتبار ما قضى به بالنسبة الى الحق العام مبرما. وبما انه يجوز لكل فريق في الدعوى سندا للمادة 315 اصول المحاكمات الجزائية حصر طعنه التمييزي في جهة من الحكم.

ردت محكمة التمييز طلب الدفاع التصدي لدعوى الحق العام سندا للمادة 298 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت طعن المتهم بدون موضوع في ضوء اسقاط الحق الشخصي.

لقد ثبت اشتراك المتهمة في قتل الصائغ بغية سلب ماله من خلال تشابك الادلة والافادات.

لا يؤخذ بادلاء المتهمة بالتعرض للتعذيب الذي لم يثبت.

يحكم على المتهمة سندا للمادة 549 فقرة 2 والمادة 638 فقرة 2 عقوبات، ونظرا لاسقاط الحق الشخصي تمنح المحكوم عليها الاسباب المخففة وتدغم العقوبات لتوافر الاجتماع المادي للجرائم. بالنسبة الى المتهمة الاخيرة ان العطف الجرمي غير المعزز بدليل اضافي لا يكفي للادانة. يحكم ببراءتها من جنايتي التدخل في الجرمين المذكورين المنطبقين على المادتين 549 فقرة 2 و638 فقرة 2 عقوبات معطوفتين على المادة 219 فقرة 5 عقوبات.