Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
78/2015
Date
03/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
خداج، رعيدي
Source
Lebanese University

بما انه تم نقض القرار الجنائي لجهة الحق الشخصي فقط لانحصار طعن احد المتهمين الثلاثة به، واعتبار ما قضى به بالنسبة الى الحق العام مبرما. وبما انه يجوز لكل فريق في الدعوى سندا للمادة 315 اصول المحاكمات الجزائية حصر طعنه التمييزي في جهة من الحكم.

ردت محكمة التمييز طلب الدفاع التصدي لدعوى الحق العام سندا للمادة 298 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت طعن المتهم بدون موضوع في ضوء اسقاط الحق الشخصي.

لقد ثبت اشتراك المتهمة في قتل الصائغ بغية سلب ماله من خلال تشابك الادلة والافادات.

لا يؤخذ بادلاء المتهمة بالتعرض للتعذيب الذي لم يثبت.

يحكم على المتهمة سندا للمادة 549 فقرة 2 والمادة 638 فقرة 2 عقوبات، ونظرا لاسقاط الحق الشخصي تمنح المحكوم عليها الاسباب المخففة وتدغم العقوبات لتوافر الاجتماع المادي للجرائم. بالنسبة الى المتهمة الاخيرة ان العطف الجرمي غير المعزز بدليل اضافي لا يكفي للادانة. يحكم ببراءتها من جنايتي التدخل في الجرمين المذكورين المنطبقين على المادتين 549 فقرة 2 و638 فقرة 2 عقوبات معطوفتين على المادة 219 فقرة 5 عقوبات.