الأحكام

19/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/2015
التاريخ
19/03/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ثبت قيام المدعى عليهما بتزوير سند الدين موضوع الدعوى بالاتفاق والاشتراك ووضعه قيد التحصيل مع علمهما بالامر، مما يشكل جرم التزوير في الاوراق الخاصة المنصوص عليه في المادة 471 عقوبات، واستعمال المزور المنصوص عليه في المادة 471 عقوبات معطوفة على المادة 454 عقوبات.

فسخت محكمة التمييز بعد النقض الحكم الابتدائي والزمت المدعى عليهما بالتعويض على المدعي بمبلغ لا يزيد عن ذلك المحدد في القرار المميز لعدم الطعن به من الاخير، من دون انزال العقوبات بهما، لانحصار الاستئناف بالحق الشخصي.