Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
94/2015
Date
19/03/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ثبت قيام المدعى عليهما بتزوير سند الدين موضوع الدعوى بالاتفاق والاشتراك ووضعه قيد التحصيل مع علمهما بالامر، مما يشكل جرم التزوير في الاوراق الخاصة المنصوص عليه في المادة 471 عقوبات، واستعمال المزور المنصوص عليه في المادة 471 عقوبات معطوفة على المادة 454 عقوبات.

فسخت محكمة التمييز بعد النقض الحكم الابتدائي والزمت المدعى عليهما بالتعويض على المدعي بمبلغ لا يزيد عن ذلك المحدد في القرار المميز لعدم الطعن به من الاخير، من دون انزال العقوبات بهما، لانحصار الاستئناف بالحق الشخصي.