26/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 113/2015
- التاريخ
- 26/03/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
لقد ثبت من خلال ظروف الاعتداء ومسافة اطلاق النار والخلاف بين الفرقاء، انصراف نية المدعى عليهما الى قتل المغدور باطلاق النار عليه، فيكون فعلهما واقعا تحت احكام المادة 547 عقوبات ويتم اتهامهما بجناية القتل القصدي. يظن بهما بالجنحة المتعلقة بالسلاح الحربي اي المادة 72 اسلحة التي تتبع الجناية للتلازم.
سندا للمادة 33 من قانون الاحداث، اذا كان الحدث مشاركا مع الراشدين في الجرم فهو يخضع لاجراءات المحاكمة العادية فقط في ما يتعلق بتحديد نسبة الجرم ومسؤوليته والوصف القانوني، ويحاكم امام محكمة الاحداث. يرد التمييز المتعلق بالقاصر.