Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
113/2015
Date
26/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

لقد ثبت من خلال ظروف الاعتداء ومسافة اطلاق النار والخلاف بين الفرقاء، انصراف نية المدعى عليهما الى قتل المغدور باطلاق النار عليه، فيكون فعلهما واقعا تحت احكام المادة 547 عقوبات ويتم اتهامهما بجناية القتل القصدي. يظن بهما بالجنحة المتعلقة بالسلاح الحربي اي المادة 72 اسلحة التي تتبع الجناية للتلازم.

سندا للمادة 33 من قانون الاحداث، اذا كان الحدث مشاركا مع الراشدين في الجرم فهو يخضع لاجراءات المحاكمة العادية فقط في ما يتعلق بتحديد نسبة الجرم ومسؤوليته والوصف القانوني، ويحاكم امام محكمة الاحداث. يرد التمييز المتعلق بالقاصر.