الأحكام

31/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
128/2015
التاريخ
31/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
خداج، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام المتهم بدفع الضحية فوق السور مع عدم اخذه بعين الاعتبار تقدمها في السن، ما ادى الى سقوطها وتعرضها لخطر الموت ثم اقدامه على ضربها بعصا على رأسها، يشكل جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 547/201 عقوبات.

ان القيام باغتصاب الضحية يشكل جرم المادة 503 عقوبات.

لقد ثبتت افعال المتهم بالاقرار وافادة الشهود وتقارير الاطباء، وتم الزامه باداء العطل والضرر للمدعي الشخصي.