Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128/2015
- Date
- 31/03/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهم بدفع الضحية فوق السور مع عدم اخذه بعين الاعتبار تقدمها في السن، ما ادى الى سقوطها وتعرضها لخطر الموت ثم اقدامه على ضربها بعصا على رأسها، يشكل جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 547/201 عقوبات.
ان القيام باغتصاب الضحية يشكل جرم المادة 503 عقوبات.
لقد ثبتت افعال المتهم بالاقرار وافادة الشهود وتقارير الاطباء، وتم الزامه باداء العطل والضرر للمدعي الشخصي.