Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
128/2015
Date
31/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
خداج، رعيدي
Source
Lebanese University

ان قيام المتهم بدفع الضحية فوق السور مع عدم اخذه بعين الاعتبار تقدمها في السن، ما ادى الى سقوطها وتعرضها لخطر الموت ثم اقدامه على ضربها بعصا على رأسها، يشكل جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 547/201 عقوبات.

ان القيام باغتصاب الضحية يشكل جرم المادة 503 عقوبات.

لقد ثبتت افعال المتهم بالاقرار وافادة الشهود وتقارير الاطباء، وتم الزامه باداء العطل والضرر للمدعي الشخصي.