الأحكام

29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 317 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
317/2015
التاريخ
29/06/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 347 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012، وليس سندا الى المادة 565 عقوبات لتحمله المسؤولية الكبرى عن حصول الحادث نتيجة خطأه وقلة احترازه في القيادة. ولا يعفيه من هذه المسؤولية القول بوجود قوة قاهرة متمثلة بوجود حصى على الطريق، اذ انه لو لم يكن مسرعا في قيادته، لما كانت سيارته قد انزلقت واصطدمت بسيارة المتضررة.

والزمت المحكمة الظنين وشركة التأمين بدفع مبلغ من المال للمتضررة على سبيل الردود والعطل والضرر وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهما.