Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 317 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 317/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 347 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012، وليس سندا الى المادة 565 عقوبات لتحمله المسؤولية الكبرى عن حصول الحادث نتيجة خطأه وقلة احترازه في القيادة. ولا يعفيه من هذه المسؤولية القول بوجود قوة قاهرة متمثلة بوجود حصى على الطريق، اذ انه لو لم يكن مسرعا في قيادته، لما كانت سيارته قد انزلقت واصطدمت بسيارة المتضررة.
والزمت المحكمة الظنين وشركة التأمين بدفع مبلغ من المال للمتضررة على سبيل الردود والعطل والضرر وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهما.