30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 204 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 204/2015
- التاريخ
- 30/04/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة الظنين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات لسحبه شيك لمصلحة شخص اخر، وانه لدى عرض هذا الشك على المصرف، اعيد لمراجعة الساحب. وان جرم المادة المذكورة يتحقق بمجرد التوقيع على شيك وثبوت انه دون مؤونة، بصرف النظر عما سبق التوقيع وعن سبب هذا التوقيع، اذ ان المسؤولية الجزائية لا تتأثر بالسبب او الباعث الذي من اجله اعطي الشيك.