الأحكام

30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 204 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
204/2015
التاريخ
30/04/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات لسحبه شيك لمصلحة شخص اخر، وانه لدى عرض هذا الشك على المصرف، اعيد لمراجعة الساحب. وان جرم المادة المذكورة يتحقق بمجرد التوقيع على شيك وثبوت انه دون مؤونة، بصرف النظر عما سبق التوقيع وعن سبب هذا التوقيع، اذ ان المسؤولية الجزائية لا تتأثر بالسبب او الباعث الذي من اجله اعطي الشيك.