Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 204 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
204/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات لسحبه شيك لمصلحة شخص اخر، وانه لدى عرض هذا الشك على المصرف، اعيد لمراجعة الساحب. وان جرم المادة المذكورة يتحقق بمجرد التوقيع على شيك وثبوت انه دون مؤونة، بصرف النظر عما سبق التوقيع وعن سبب هذا التوقيع، اذ ان المسؤولية الجزائية لا تتأثر بالسبب او الباعث الذي من اجله اعطي الشيك.