Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 204 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 204/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات لسحبه شيك لمصلحة شخص اخر، وانه لدى عرض هذا الشك على المصرف، اعيد لمراجعة الساحب. وان جرم المادة المذكورة يتحقق بمجرد التوقيع على شيك وثبوت انه دون مؤونة، بصرف النظر عما سبق التوقيع وعن سبب هذا التوقيع، اذ ان المسؤولية الجزائية لا تتأثر بالسبب او الباعث الذي من اجله اعطي الشيك.