28/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 309/2015
- التاريخ
- 28/07/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطلت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية باعتبار فعل المدعى عليه مؤلفا لجنحة التهديد الواردة في المادة 573 عقوبات باحالته الى القاضي المنفرد، وصدقت قرار الاخير باعتباره مؤلفا لجناية القتل الخائبة المنصوص عليها في المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وبالتالي اعلانه لعدم اختصاصه، معتبرة ان عدد الطلقات النارية ومكان الاصابات في السيارة يدلان على ان نية مطلق النار اتجهت الى ازهاق روح السائق ولم تقتصر على التهديد.