الأحكام

28/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
309/2015
التاريخ
28/07/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية باعتبار فعل المدعى عليه مؤلفا لجنحة التهديد الواردة في المادة 573 عقوبات باحالته الى القاضي المنفرد، وصدقت قرار الاخير باعتباره مؤلفا لجناية القتل الخائبة المنصوص عليها في المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وبالتالي اعلانه لعدم اختصاصه، معتبرة ان عدد الطلقات النارية ومكان الاصابات في السيارة يدلان على ان نية مطلق النار اتجهت الى ازهاق روح السائق ولم تقتصر على التهديد.