Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
309/2015
Date
28/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية باعتبار فعل المدعى عليه مؤلفا لجنحة التهديد الواردة في المادة 573 عقوبات باحالته الى القاضي المنفرد، وصدقت قرار الاخير باعتباره مؤلفا لجناية القتل الخائبة المنصوص عليها في المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وبالتالي اعلانه لعدم اختصاصه، معتبرة ان عدد الطلقات النارية ومكان الاصابات في السيارة يدلان على ان نية مطلق النار اتجهت الى ازهاق روح السائق ولم تقتصر على التهديد.