الأحكام

05/05/2015

شورى حكم رقم : 516 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
516/2015
التاريخ
05/05/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي باعادة المحاكمة والذي ارتكز على ان المستدعى ضدها لم تبرز اية وثيقة تثبت تبلغ طالب الاعادة قرار تعيينه، وان سكوته وقبضه راتبه لا يمكن ان يفسر بالرضوخ. واعتبر المجلس ان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية، انما هي من طرق المراجعة المحددة اسبابها حصرا في القانون.

ولا يعتبر اعتماد المحكمة وجهة نظر معينة في تفسير وتطبيق القانون خلافا لوجهة نظر الفرقاء، مخالفة للاصول الجوهرية تستلزم اعادة المحاكمة. ما يستوجب رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه وحالاته المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها