05/05/2015
شورى حكم رقم : 516 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 516/2015
- التاريخ
- 05/05/2015
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي باعادة المحاكمة والذي ارتكز على ان المستدعى ضدها لم تبرز اية وثيقة تثبت تبلغ طالب الاعادة قرار تعيينه، وان سكوته وقبضه راتبه لا يمكن ان يفسر بالرضوخ. واعتبر المجلس ان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية، انما هي من طرق المراجعة المحددة اسبابها حصرا في القانون.
ولا يعتبر اعتماد المحكمة وجهة نظر معينة في تفسير وتطبيق القانون خلافا لوجهة نظر الفرقاء، مخالفة للاصول الجوهرية تستلزم اعادة المحاكمة. ما يستوجب رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه وحالاته المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 98 نظاام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد