Rulings

State Council 05/05/2015

شورى حكم رقم : 516 /2015

Court
شورى
Number
516/2015
Date
05/05/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي باعادة المحاكمة والذي ارتكز على ان المستدعى ضدها لم تبرز اية وثيقة تثبت تبلغ طالب الاعادة قرار تعيينه، وان سكوته وقبضه راتبه لا يمكن ان يفسر بالرضوخ. واعتبر المجلس ان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية، انما هي من طرق المراجعة المحددة اسبابها حصرا في القانون.

ولا يعتبر اعتماد المحكمة وجهة نظر معينة في تفسير وتطبيق القانون خلافا لوجهة نظر الفرقاء، مخالفة للاصول الجوهرية تستلزم اعادة المحاكمة. ما يستوجب رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه وحالاته المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on