الأحكام

07/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
221/2015
التاريخ
07/07/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان القرار المطعون فيه احسن تطبيق القانون اذ انه بموجب القانون رقم 602/97 تتمتع المؤسسة العامة المنشأة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة بالشخصية المعنوية، والادعاء الحالي حاصل بورقة طلب بوجه ادارة مستشفى حكومي، فتكون الدعوى العامة محركة اصولا. وليس في المادة 210 عقوبات ما يعلق ملاحقة الشخص المعنوي على ملاحقة الشخص الطبيعي، وان امر التحقق من تبعة الهيئات المعنوية الجزائية تبعا لما اتاه اي من الاشخاص الطبيعيين المذكورين في هذه المادة، يتعلق باساس النزاع ويخرج عن اطار الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها المثار هنا.

وردت المحكمة ايضا السبب الثاني ومعه طلب النقض برمته لكون القرار المميز واقعا في محله القانوني السليم، اذ انه اسند الى المستدعي في ورقة الطلب ارتكابه جرم القتل غير القصدي الوارد في المادة 564 معطوفة على المادة 210 عقوبات، وهو من الافعال المبرمة المعاقب عليها في قانون العقوبات. وان ما يثيره حول عدم تحقق هذا الجرم فهو يدخل في اطار الدفاع في الاساس، وليس من قبيل الدفع الشكلي الوارد في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية.