Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
221/2015
Date
07/07/2015
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان القرار المطعون فيه احسن تطبيق القانون اذ انه بموجب القانون رقم 602/97 تتمتع المؤسسة العامة المنشأة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة بالشخصية المعنوية، والادعاء الحالي حاصل بورقة طلب بوجه ادارة مستشفى حكومي، فتكون الدعوى العامة محركة اصولا. وليس في المادة 210 عقوبات ما يعلق ملاحقة الشخص المعنوي على ملاحقة الشخص الطبيعي، وان امر التحقق من تبعة الهيئات المعنوية الجزائية تبعا لما اتاه اي من الاشخاص الطبيعيين المذكورين في هذه المادة، يتعلق باساس النزاع ويخرج عن اطار الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها المثار هنا.

وردت المحكمة ايضا السبب الثاني ومعه طلب النقض برمته لكون القرار المميز واقعا في محله القانوني السليم، اذ انه اسند الى المستدعي في ورقة الطلب ارتكابه جرم القتل غير القصدي الوارد في المادة 564 معطوفة على المادة 210 عقوبات، وهو من الافعال المبرمة المعاقب عليها في قانون العقوبات. وان ما يثيره حول عدم تحقق هذا الجرم فهو يدخل في اطار الدفاع في الاساس، وليس من قبيل الدفع الشكلي الوارد في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية.