28/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 313/2015
- التاريخ
- 28/07/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برأت محكمة التمييز بعد النقض المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لانتفاء الدليل الاكيد على توافر عنصرها المادي، وذلك سندا لمبدأ تفسير الشك لمصلحة المدعى عليه اذ ان ملاحقة المتهم بنيت اساسا على العطف الجرمي المتمثل باعتراف مدعى عليه آخر ضده دون تعزيزه بأي دليل، وثمة شكوك تشوب الوقائع والادلة المساقة ضده.