الأحكام

28/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
313/2015
التاريخ
28/07/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة التمييز بعد النقض المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لانتفاء الدليل الاكيد على توافر عنصرها المادي، وذلك سندا لمبدأ تفسير الشك لمصلحة المدعى عليه اذ ان ملاحقة المتهم بنيت اساسا على العطف الجرمي المتمثل باعتراف مدعى عليه آخر ضده دون تعزيزه بأي دليل، وثمة شكوك تشوب الوقائع والادلة المساقة ضده.