Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 313/2015
- Date
- 28/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز بعد النقض المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لانتفاء الدليل الاكيد على توافر عنصرها المادي، وذلك سندا لمبدأ تفسير الشك لمصلحة المدعى عليه اذ ان ملاحقة المتهم بنيت اساسا على العطف الجرمي المتمثل باعتراف مدعى عليه آخر ضده دون تعزيزه بأي دليل، وثمة شكوك تشوب الوقائع والادلة المساقة ضده.