Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
313/2015
Date
28/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز بعد النقض المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لانتفاء الدليل الاكيد على توافر عنصرها المادي، وذلك سندا لمبدأ تفسير الشك لمصلحة المدعى عليه اذ ان ملاحقة المتهم بنيت اساسا على العطف الجرمي المتمثل باعتراف مدعى عليه آخر ضده دون تعزيزه بأي دليل، وثمة شكوك تشوب الوقائع والادلة المساقة ضده.