الأحكام

14/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
281/2015
التاريخ
14/07/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم ضد قرار تمهيدي برد الدفع الشكلي، لكون الفعل المدعى به لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون لانه، وان كان قد ورد خلال المهلة وجاء مزيلا بتوقيع محام وهو معفي من توافر الشرط الخاص عملا بالمادة 311 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية لتعلقه بدفوع شكلية، الا انه يبقى على المستدعي الادلاء بأخذ الاسباب التمييزية الواردة في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لكي تكتمل الشروط الشكلية العامة الواردة في المادة 318 اصول جزائية، ما ليس حاصلا هنا. وغرمت المحكمة المستدعي سندا الى المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة انه بتقديمه استدعاء تمييز خال من الاسباب، يكون متعسفا باستعمال حقه بالطعن.