Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
281/2015
Date
14/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم ضد قرار تمهيدي برد الدفع الشكلي، لكون الفعل المدعى به لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون لانه، وان كان قد ورد خلال المهلة وجاء مزيلا بتوقيع محام وهو معفي من توافر الشرط الخاص عملا بالمادة 311 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية لتعلقه بدفوع شكلية، الا انه يبقى على المستدعي الادلاء بأخذ الاسباب التمييزية الواردة في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لكي تكتمل الشروط الشكلية العامة الواردة في المادة 318 اصول جزائية، ما ليس حاصلا هنا. وغرمت المحكمة المستدعي سندا الى المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة انه بتقديمه استدعاء تمييز خال من الاسباب، يكون متعسفا باستعمال حقه بالطعن.