الأحكام

14/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
279/2015
التاريخ
14/07/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

فسخت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لخطئه في تقويم الوقائع والادلة، واتهمت المدعى عليه بالجناية المنصوص عليها في المادة 219/6 عقوبات معطوفة على المواد 2 و4 و5 و6 و7 من قانون 11/1/1958 لثبوت اقدامه، عبر الاقرار الاولي في صورة خاصة، على تزويد مجموعات ارهابية بالمواد الغذائية مع علمه بما يقدمون عليه من اعمال ارهابية، ما يجعله متدخلا في جرائمها. واستبعدت المحكمة نص المادة 335 عقوبات المتعلق بجمعيات الاشرار لانه نص عام، والاولوية في التطبيق تكون لقانون 11/1/1958 الخاص عملا بالمادة 181 فقرة 2 عقوبات.