Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
279/2015
Date
14/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لخطئه في تقويم الوقائع والادلة، واتهمت المدعى عليه بالجناية المنصوص عليها في المادة 219/6 عقوبات معطوفة على المواد 2 و4 و5 و6 و7 من قانون 11/1/1958 لثبوت اقدامه، عبر الاقرار الاولي في صورة خاصة، على تزويد مجموعات ارهابية بالمواد الغذائية مع علمه بما يقدمون عليه من اعمال ارهابية، ما يجعله متدخلا في جرائمها. واستبعدت المحكمة نص المادة 335 عقوبات المتعلق بجمعيات الاشرار لانه نص عام، والاولوية في التطبيق تكون لقانون 11/1/1958 الخاص عملا بالمادة 181 فقرة 2 عقوبات.