14/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 278/2015
- التاريخ
- 14/07/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
فسخت محكمة التمييز القرار المطعون فيه جزئيا لذهوله عن ادلة ثابتة وخطئه في تقويم الوقائع والادلة لناحية منع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة لجناية جمعيات الاشرار، اذ انه ثبت من افادته الاولية في شكل خاص قيام اتفاق بينه وبين آخر على ارتكاب جنايات ضد الناس والاموال في لبنان، لذا اتهمته المحكمة بهذه الجناية سندا الى المادة 335 عقوبات معطوفة على المادة 24 فقرة 5 من القانون 24/68 لكون هذه الجرائم كانت تستهدف ضباطا في الجيش اللبناني، لكنها ابطلت التعقبات عنه لجهة جرمي الفتنة والارهاب الواردين في المادة 5 و6 من قانون 11/1/1958، وجنحة حمل سلاح حربي غير مرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لعدم تحققها، واحالت الملف الى النيابة العامة التمييزية للنظر بامر ملاحقته عن جريمة السطو بقوة السلاح المعترف بمشاركته فيها في الخارج عملا بالمادة 23 عقوبات معطوفة على المادتين 638 و639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.