Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة التمييز القرار المطعون فيه جزئيا لذهوله عن ادلة ثابتة وخطئه في تقويم الوقائع والادلة لناحية منع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة لجناية جمعيات الاشرار، اذ انه ثبت من افادته الاولية في شكل خاص قيام اتفاق بينه وبين آخر على ارتكاب جنايات ضد الناس والاموال في لبنان، لذا اتهمته المحكمة بهذه الجناية سندا الى المادة 335 عقوبات معطوفة على المادة 24 فقرة 5 من القانون 24/68 لكون هذه الجرائم كانت تستهدف ضباطا في الجيش اللبناني، لكنها ابطلت التعقبات عنه لجهة جرمي الفتنة والارهاب الواردين في المادة 5 و6 من قانون 11/1/1958، وجنحة حمل سلاح حربي غير مرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لعدم تحققها، واحالت الملف الى النيابة العامة التمييزية للنظر بامر ملاحقته عن جريمة السطو بقوة السلاح المعترف بمشاركته فيها في الخارج عملا بالمادة 23 عقوبات معطوفة على المادتين 638 و639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.