Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
278/2015
Date
14/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز القرار المطعون فيه جزئيا لذهوله عن ادلة ثابتة وخطئه في تقويم الوقائع والادلة لناحية منع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة لجناية جمعيات الاشرار، اذ انه ثبت من افادته الاولية في شكل خاص قيام اتفاق بينه وبين آخر على ارتكاب جنايات ضد الناس والاموال في لبنان، لذا اتهمته المحكمة بهذه الجناية سندا الى المادة 335 عقوبات معطوفة على المادة 24 فقرة 5 من القانون 24/68 لكون هذه الجرائم كانت تستهدف ضباطا في الجيش اللبناني، لكنها ابطلت التعقبات عنه لجهة جرمي الفتنة والارهاب الواردين في المادة 5 و6 من قانون 11/1/1958، وجنحة حمل سلاح حربي غير مرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لعدم تحققها، واحالت الملف الى النيابة العامة التمييزية للنظر بامر ملاحقته عن جريمة السطو بقوة السلاح المعترف بمشاركته فيها في الخارج عملا بالمادة 23 عقوبات معطوفة على المادتين 638 و639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.