الأحكام

21/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/2015
التاريخ
21/04/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه للحكم بما لم يطلب سندا الى احكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان محكمة الجنايات ادانت المتهم بجنحة وهو فعل لم يدع به اذ لم يشمله قرار الاتهام فتكون قد خالفت احكام المادة 267 اصول المحاكمات الجزائية فحكمت بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام.

واعتبرت انه لا مجال للقول باغفال محكمة الجنايات الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال سندا الى الفقرة "د" من المادة 274 اصول محاكمات جزائية لان طالب النقض لم يبين ماهية اي مخالفة قانونية او اي اغفال للاصول.

وليس هناك اي مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وليس ما يحول دون الاستناد الى الاسبقيات الجرمية للمتهم باعتبارها من الادلة والقرائن التي تعتمدها محكمة الجنايات دون اي رقابة طالما ليس بالامر تشويها او تجريما للواقعة المعتمدة كدليل للتجريم.

ولا تكون المحكمة قد خالفت القانون اذا مارست حقها في تقدير التعويض الشخصي عن العطل والضرر طالما ان تفسيرها لم يعتريه تشويها في الوقائع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها