Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
114/2015
Date
21/04/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه للحكم بما لم يطلب سندا الى احكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان محكمة الجنايات ادانت المتهم بجنحة وهو فعل لم يدع به اذ لم يشمله قرار الاتهام فتكون قد خالفت احكام المادة 267 اصول المحاكمات الجزائية فحكمت بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام.

واعتبرت انه لا مجال للقول باغفال محكمة الجنايات الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال سندا الى الفقرة "د" من المادة 274 اصول محاكمات جزائية لان طالب النقض لم يبين ماهية اي مخالفة قانونية او اي اغفال للاصول.

وليس هناك اي مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وليس ما يحول دون الاستناد الى الاسبقيات الجرمية للمتهم باعتبارها من الادلة والقرائن التي تعتمدها محكمة الجنايات دون اي رقابة طالما ليس بالامر تشويها او تجريما للواقعة المعتمدة كدليل للتجريم.

ولا تكون المحكمة قد خالفت القانون اذا مارست حقها في تقدير التعويض الشخصي عن العطل والضرر طالما ان تفسيرها لم يعتريه تشويها في الوقائع.

Cited

Texts it relies on