16/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2015
- التاريخ
- 16/02/2015
- الرئيس
- جان دواود فهد
- الأعضاء
- الخوري، طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لعدم وجود الخطأ الجسيم المتمثل بالتفسير الخاطىء لاحكام المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم التحقق الكافي من صفة المالك الحقيقي قبل البت بدعوى الاسترداد للضرورة العائلية معللة ذلك ان القرار المطعون فيه قد اعتبر عن حق استنادا الى قيود السجل العقاري التي تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ان المدعية هي المالكة الحقيقية وليس الظاهرية للمأجور موضوع النزاع بموجب سند التمليك المبرز فيها.
وانه لا يوجد خطأ جسيم لناحية ما جاء في القرار المطعون فيه من ان المدعي اقام دعواه لاعلان صورية عقد البيع في حين ان الدعوى المقدمة منه تهداف الى اعلان عدم سريان عقد البيع لعلة الصورية وانه في مطلق الاحوال فان اعلان عد سريان عقد البيع يستتبع حكما البحث بالصورية، وان تعليل القرار المطعون فيه الذي رفض استئخار البت بدعوى الاسترداد للضرورة العائلية لحين البت بدعوى الصورية لا يشكل خطأ جسيما باعتبار ان دعوى الاسترداد للضرورة العائلية تخضع لاصول خاصة وهي طبيعتها وفي ضوء هدف المشترع تشكل حالة طارئة لا تتحمل التأخير نظرا لوضع طالب الاسترداد وان مسألة البت باستئخار دعوى الاسترداد للضرورة العائلية تعود للمحكمة الواضعة يدها على الدعوى.
ولعدم وجود الخطأ الجسيم المتمثل لعدم استثبات القرار المطعون فيه لواقعة اقامة المدعية في منزل شقيق زوجها على سبيل الستامح معللة ذلك، ان تقدير الخبير في دعاوى الاسترداد هو الذي من شأنه ان يثبت سكن طالب الاسترداد في ما اذا كان هذا الاخير يشغل او يملك مأجورا اخر وان المميز المدعى عليه لم يقدم اي دليل يمكنه ان يدحض ادلاءت المدعية لناحية عدم تملكها واشغالها مأجورا اخر على سبيل الاجارة.
مُستشهد به