المادة 8
(عدلت بموجب قانون 336/1994 )
اولا: كما تعدلت بموجب ق رقم 336 ت 24/5/94 ج ر 21 ت 26/05/1994
أ- للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد الماجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا مسكنا اخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للماجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عينه او نطاق بلدي مجاور وللمالك ان يطلب الاسترداد لماجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم الماجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة.
ب - للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوية او التعليمية او الخيرية او الميتم المؤجر قسم من عقاره او عقاراته المتلاصقة للسكن ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل واستعماله لاغراض المؤسسة.
ج - للمالك ان يطلب استرداد الماجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه وله من اجل اقامة انشاءات جديدة ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء يشغل اقل من نصف المساحة التي يسمح قانون البناء بها او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فاكثر.
ويشترط ان يكون استرداد البناء ضروريا من الناحية الفنية لاقامة الانشاءات الجديدة وللمالك الذي يرغب بانشاء طابق فوق بنائه المؤجر ان يطلب استرداد القسم الضروري فنيا لاقامة الانشاءات الجديدة.
د - يتوجب على المالك طالب الاسترداد وفقا للبنود أ وب وج اعلاه ان يدفع للمستاجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على الا يقل عن 25 % خمسة وعشرين بالمئة وان لا يزيد عن 50% خمسين بالمئة من قيمة الماجور.
ثانيا: في جميع حالات الاسترداد لقاء تعويض :
كما تعدلت بموجب ق رقم 336 ت 24/5/94 ج ر21 ت 26/5/94.
يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى وفي الدعاوى التي لم يصدر بها قرار مبرم يحدد التعويض وفقا لاحكام القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله على ان لا يتجاوز التعويض خمسين بالمئة من قيمة الماجور بتاريخ صدور الحكم النهائي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 10، كما تربطها الجامعة اللبنانية.