18/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2015
- التاريخ
- 18/02/2015
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- الخازن، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى تنفيذ لعدم مخالفته احكام المادة 405 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بانه خلافا لما تدلي به المميزة بابطال محضر التبليغ لاغفال ذكر مهلة الطعن فان الحق في الطعن ضمن مهلة معينة هو مقرر قانونا وان عدم ذكر هذه المهلة لا يتعلق بصيغة جوهرية وان ذكر هذه المهلة في محضر التبليغ هو معلن للحق وليس منشئا له، ولعدم مخالفته احكام المادة 838 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بانه خلافا لما تدلي به المميزة فان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بابلاغ الجهة المميزة طلب متابعة التنفيذ انما يرمي بشكل ضمني الى متابعة تنفيذ القرار التمييزي الذي ابرم القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي موضوع المعاملة التنفيذية وهو بالتالي ابلاغ لسند تنفيذ اي للقرار المطعون فيه.
مُستشهد به