Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2015

Court
تمييز مدني
Number
15/2015
Date
18/02/2015
President
ميشال طرزي
Members
الخازن، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى تنفيذ لعدم مخالفته احكام المادة 405 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بانه خلافا لما تدلي به المميزة بابطال محضر التبليغ لاغفال ذكر مهلة الطعن فان الحق في الطعن ضمن مهلة معينة هو مقرر قانونا وان عدم ذكر هذه المهلة لا يتعلق بصيغة جوهرية وان ذكر هذه المهلة في محضر التبليغ هو معلن للحق وليس منشئا له، ولعدم مخالفته احكام المادة 838 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بانه خلافا لما تدلي به المميزة فان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بابلاغ الجهة المميزة طلب متابعة التنفيذ انما يرمي بشكل ضمني الى متابعة تنفيذ القرار التمييزي الذي ابرم القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي موضوع المعاملة التنفيذية وهو بالتالي ابلاغ لسند تنفيذ اي للقرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on