الأحكام

04/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2015
التاريخ
04/02/2015
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
مزهر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى تنفيذ معللة ذلك بانه عملا باحكام المادة 704 اصول محاكمات مدنية يجب ان تنصب الاسباب التمييزية على القرار الاستئنافي في المطلوب نقضه وليس على القرار الابتدائي وانه والحال هذه يهمل كل ما ادلي به طعنا بالقرار الابتدائي المطلوب تنفيذه والصادر عن رئيس دائرة التنفيذ باعتباره لا يشكل سببا قانونيا مسموعا في المرحلة التنفيذية.