Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2015

Court
تمييز مدني
Number
7/2015
Date
04/02/2015
President
ميشال طرزي
Members
مزهر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى تنفيذ معللة ذلك بانه عملا باحكام المادة 704 اصول محاكمات مدنية يجب ان تنصب الاسباب التمييزية على القرار الاستئنافي في المطلوب نقضه وليس على القرار الابتدائي وانه والحال هذه يهمل كل ما ادلي به طعنا بالقرار الابتدائي المطلوب تنفيذه والصادر عن رئيس دائرة التنفيذ باعتباره لا يشكل سببا قانونيا مسموعا في المرحلة التنفيذية.