الأحكام

21/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2015
التاريخ
21/04/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار القاضي برد الدفع الشكلي المدعى به من قبل المتهم المحامي واعتبرت ان قرار مجلس نقابة المحامين باعتبار الفعل المنسوب الى المتهم المحامي غير ناشىء عن المهنة وليست بمعرضها وان الطعن في هذا القرار ليس له في كل حال مفعول موقف وبالتالي يكون ساري المفعول طالما لم يصدر قرار بوقف تنفيذه فلا يعود بالامكان التذرع بعدم تبلغه وعدم الطعن به.