21/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/2015
- التاريخ
- 21/04/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار القاضي برد الدفع الشكلي المدعى به من قبل المتهم المحامي واعتبرت ان قرار مجلس نقابة المحامين باعتبار الفعل المنسوب الى المتهم المحامي غير ناشىء عن المهنة وليست بمعرضها وان الطعن في هذا القرار ليس له في كل حال مفعول موقف وبالتالي يكون ساري المفعول طالما لم يصدر قرار بوقف تنفيذه فلا يعود بالامكان التذرع بعدم تبلغه وعدم الطعن به.