Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
121/2015
Date
21/04/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار القاضي برد الدفع الشكلي المدعى به من قبل المتهم المحامي واعتبرت ان قرار مجلس نقابة المحامين باعتبار الفعل المنسوب الى المتهم المحامي غير ناشىء عن المهنة وليست بمعرضها وان الطعن في هذا القرار ليس له في كل حال مفعول موقف وبالتالي يكون ساري المفعول طالما لم يصدر قرار بوقف تنفيذه فلا يعود بالامكان التذرع بعدم تبلغه وعدم الطعن به.