Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2015
- Date
- 21/04/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار القاضي برد الدفع الشكلي المدعى به من قبل المتهم المحامي واعتبرت ان قرار مجلس نقابة المحامين باعتبار الفعل المنسوب الى المتهم المحامي غير ناشىء عن المهنة وليست بمعرضها وان الطعن في هذا القرار ليس له في كل حال مفعول موقف وبالتالي يكون ساري المفعول طالما لم يصدر قرار بوقف تنفيذه فلا يعود بالامكان التذرع بعدم تبلغه وعدم الطعن به.