14/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 111/2015
- التاريخ
- 14/04/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار الذي قبل الدفع بمرور الزمن على جرمي التزوير واستعمال المزور وعدم سماع الدعوى العامة سندا الى المادتين 73/3 و10 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت ان جرم التزوير الحاصل بالنسبة لنظام الشركة فان هذا الفعل جنحي الوصف فيكون قد انقض ثلاث سنوات على تاريخ حصوله وان جرم استعمال المزور هو جرم آني تحققت عناصره بتاريخ حصوله وان استمرار وجود الشركة واستمرار تسجيلها لا يعني استمرار جرم التزوير او استمرار جرم استعمال المزور.
مُستشهد به