الأحكام

14/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/2015
التاريخ
14/04/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار الذي قبل الدفع بمرور الزمن على جرمي التزوير واستعمال المزور وعدم سماع الدعوى العامة سندا الى المادتين 73/3 و10 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت ان جرم التزوير الحاصل بالنسبة لنظام الشركة فان هذا الفعل جنحي الوصف فيكون قد انقض ثلاث سنوات على تاريخ حصوله وان جرم استعمال المزور هو جرم آني تحققت عناصره بتاريخ حصوله وان استمرار وجود الشركة واستمرار تسجيلها لا يعني استمرار جرم التزوير او استمرار جرم استعمال المزور.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها