Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
111/2015
Date
14/04/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار الذي قبل الدفع بمرور الزمن على جرمي التزوير واستعمال المزور وعدم سماع الدعوى العامة سندا الى المادتين 73/3 و10 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت ان جرم التزوير الحاصل بالنسبة لنظام الشركة فان هذا الفعل جنحي الوصف فيكون قد انقض ثلاث سنوات على تاريخ حصوله وان جرم استعمال المزور هو جرم آني تحققت عناصره بتاريخ حصوله وان استمرار وجود الشركة واستمرار تسجيلها لا يعني استمرار جرم التزوير او استمرار جرم استعمال المزور.

Cited

Texts it relies on